Usul16

Hadith record

istibsar-3959

الإستبصار

١٥٠ ـ باب حكم المحدودة

istibsar-3959
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها قد كانت زنت قال : إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وإن شاء تركها. فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه أولا لأنه إنما قال : إذا علم أنها كانت زنت كان له الرجوع على وليها بالصداق ولم يقل ان له ردها ، وليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق وإن لم يكن له رد العقد لان أحد الامرين منفصل من الآخر.

الهوامش1

[٨٧٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٣٢ الكافي ج ٢ ص ١٣ بسند آخر.ص 245

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 245

View original source
الإستبصار · Hadith 879 / 2 — Usul16