No. ٩٦٠ / ٢vol. 3 · page 270
ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمرو بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمر ابن يحيى بن سالم كلهم سمعه من أبي جعفر عليهالسلام ومن ابنه بعد أبيه عليهماالسلام بصفة ما قالوا وإن لم أحفظ حروفه غير
Show clickable narrator chain
أنه لم يسقط جمل معناه أن الطلاق الذي أمر الله تعالى به في كتابه وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله أنه إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فإن راجعها كانت عنده على تطليقتين وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها ، فإن أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها ، فإن تزوجها كانت هي عنده على تطليقتين وما خلا هذا فليس بطلاق.
الهوامش1
[٩٦٠]٩٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٠١.ص 270