Usul16

Hadith record

istibsar-4041

الإستبصار

١٦٤ ـ باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

No. ٩٦١ / ٣vol. 3 · page 270
istibsar-4041
عنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا أراد الرجل الطلاق طلقها قبل عدتها من غير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل ، فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة ، فإن طلقها الثانية فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى خلى أجلها ، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها فإن فعل فهي عنده على تطليقتين ، فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأولتين.

الهوامش1

[١]القبل بضمتين من الجبل سفحه ومن الزمن أوله.ص 270

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 270

View original source
الإستبصار · Hadith 961 / 3 — Usul16