No. ٩٦١ / ٣vol. 3 · page 270
عنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
قال أمير المؤمنين عليهالسلام إذا أراد الرجل الطلاق طلقها قبل عدتها من غير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل ، فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة ، فإن طلقها الثانية فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى خلى أجلها ، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها فإن فعل فهي عنده على تطليقتين ، فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأولتين.
الهوامش1
[١]القبل بضمتين من الجبل سفحه ومن الزمن أوله.ص 270