Usul16

Hadith record

istibsar-4042

الإستبصار

١٦٤ ـ باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

istibsar-4042
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض من غير أن يراجعها يعني يمسها قال : له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس. فلا ينافي الاخبار الأولة لان قوله : « له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس » يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت قد تزوجت زوجا آخر دخل بها ثم فارقها بموت أو طلاق لأنه من كان كذلك جاز له أن يتزوجها أبدا لان الزوج يهدم الطلاق الأول وليس في الخبر أنه يجوز له أن يتزوجها وإن لم تتزوج زوجا غيره ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما قلناه. والذي يدل على أن دخول الزوج معتبر في ما ذكرناه :

الهوامش1

[٩٦٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٣.ص 270

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 270

View original source
الإستبصار · Hadith 962 / 4 — Usul16