Usul16

Hadith record

istibsar-4043

الإستبصار

١٦٤ ـ باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

No. ٩٦٣ / ٥vol. 3 · page 271
istibsar-4043
ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال : نعم قال ابن سماعة وكان ابن بكير يقول المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فإنما هي عنده على طلاق مستأنف ، قال : ابن سماعة وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له : سمعت في هذا شيئا؟ فقال : رواية رفاعة فقال : إن رفاعة روى أنه إذا دخل بينهما زوج ، فقال : زوج وغير زوج عندي سواء فقلت : سمعت في هذا شيئا فقال : لا هذا مما رزق الله من الرأي ، قال ابن سماعة وليس نأخذ بقول ابن بكير فإن الرواية إذا كان بينهما زوج.

الهوامش1

[٩٦٣]٩٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٣ وفي الأخير زيادة في آخره.ص 271

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 271

View original source