Show clickable narrator chain
سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال : نعم قال ابن سماعة وكان ابن بكير يقول المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فإنما هي عنده على طلاق مستأنف ، قال : ابن سماعة وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له : سمعت في هذا شيئا؟ فقال : رواية رفاعة فقال : إن رفاعة روى أنه إذا دخل بينهما زوج ، فقال : زوج وغير زوج عندي سواء فقلت : سمعت في هذا شيئا فقال : لا هذا مما رزق الله من الرأي ، قال ابن سماعة وليس نأخذ بقول ابن بكير فإن الرواية إذا كان بينهما زوج.
الهوامش1
[٩٦٣]٩٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٣ وفي الأخير زيادة في آخره.ص 271