Usul16

Hadith record

istibsar-4044

الإستبصار

١٦٤ ـ باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

istibsar-4044
وروى محمد بن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة قال :
Show clickable narrator chain

سألت عبد الله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت ثم تزوجها قال : هي معه كما كانت في التزويج ، قال قلت : فإن رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج فقال لي عبد الله : هذا زوج ، هذا مما رزق الله من الرأي.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 271

View original source