No. ٩٦٦ / ٨vol. 3 · page 272
وروى هذا الخبر محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي الحسن عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
istibsar-4046
الإستبصار
١٦٤ ـ باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
وروى هذا الخبر محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي الحسن عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
الإستبصار — Volume 3, Page 272