Usul16

Hadith record

istibsar-4047

الإستبصار

١٦٤ ـ باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

No. ٩٦٧ / ٩vol. 3 · page 272
istibsar-4047
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن رفاعة عن موسى قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فطلقها على السنة فتبين منه ، ثم يتزوجها الأول على كم هي عنده؟ قال : على غير شئ ثم قال يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على الثنتين.

الهوامش1

[١]نسخة في ب و ج « لأبي جعفر عليه‌السلام.ص 272

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 272

View original source
الإستبصار · Hadith 967 / 9 — Usul16