No. ٩٦٧ / ٩vol. 3 · page 272
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن رفاعة عن موسى قال :
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فطلقها على السنة فتبين منه ، ثم يتزوجها الأول على كم هي عنده؟ قال : على غير شئ ثم قال يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على الثنتين.
الهوامش1
[١]نسخة في ب و ج « لأبي جعفر عليهالسلام.ص 272