Usul16

Hadith record

istibsar-4048

الإستبصار

١٦٤ ـ باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

No. ٩٦٨ / ١٠vol. 3 · page 273
istibsar-4048
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجها غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين.

الهوامش1

[٩٦٨]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٩ الكافي ج ٢ ص ٣٥ بسند آخر.ص 273

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 273

View original source
الإستبصار · Hadith 968 / 10 — Usul16