No. ٩٦٨ / ١٠vol. 3 · page 273
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجها غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين.
الهوامش1
[٩٦٨]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٩ الكافي ج ٢ ص ٣٥ بسند آخر.ص 273