Usul16

Hadith record

istibsar-4049

الإستبصار

١٦٤ ـ باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

No. ٩٦٩ / ١١vol. 3 · page 273
istibsar-4049
وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فيتزوجها الأول قال : هي عنده على ما بقي من الطلاق.

الهوامش1

[٩٦٩]٩٧٠ ـ ٩٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٩.ص 273

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 273

View original source
الإستبصار · Hadith 969 / 11 — Usul16