No. ٩٧١ / ١٣vol. 3 · page 273
عنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام
Show clickable narrator chain
أن عليا عليهالسلام كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يتزوجها بعد زوج أنها عنده على ما بقي من طلاقها.
istibsar-4051
الإستبصار
١٦٤ ـ باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
أن عليا عليهالسلام كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يتزوجها بعد زوج أنها عنده على ما بقي من طلاقها.
الإستبصار — Volume 3, Page 273