Usul16

Hadith record

istibsar-4051

الإستبصار

١٦٤ ـ باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

No. ٩٧١ / ١٣vol. 3 · page 273
istibsar-4051
عنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يتزوجها بعد زوج أنها عنده على ما بقي من طلاقها.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 273

View original source
الإستبصار · Hadith 971 / 13 — Usul16