Usul16

Hadith record

istibsar-4052

الإستبصار

١٦٤ ـ باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

No. ٩٧٢ / ١٤vol. 3 · page 273
istibsar-4052
أحمد بن محمد بن عيسى عن بن أحمد عن عبد الله بن محمد قال
Show clickable narrator chain

قلت له روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة وتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول أنها تكون على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب : صدقوا.

الهوامش1

[١]في الكافي ان المخاطب هو الإمام موسى بن جعفر عليه‌السلام والخطاب بصيغة المكاتبة وهو الذي يناسب قوله في الجواب فكتب : صدقوا.ص 273

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 273

View original source
الإستبصار · Hadith 972 / 14 — Usul16