No. ٩٧٢ / ١٤vol. 3 · page 273
أحمد بن محمد بن عيسى عن بن أحمد عن عبد الله بن محمد قال
Show clickable narrator chain
قلت له روي عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة وتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول أنها تكون على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب : صدقوا.
الهوامش1
[١]في الكافي ان المخاطب هو الإمام موسى بن جعفر عليهالسلام والخطاب بصيغة المكاتبة وهو الذي يناسب قوله في الجواب فكتب : صدقوا.ص 273