Usul16

Hadith record

istibsar-4053

الإستبصار

١٦٤ ـ باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

No. ٩٧٣ / ١٥vol. 3 · page 274
istibsar-4053
ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال : هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره يذوق عسيلتها.

الهوامش1

[٩٧٣]٩٧٤ ـ ٩٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٩ الكافي ج ٢ ص ١٠٣.ص 274

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 274

View original source