Usul16

Hadith record

istibsar-4054

الإستبصار

١٦٤ ـ باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

No. ٩٧٤ / ١٦vol. 3 · page 274
istibsar-4054
صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها ثلاثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها. والذي يدل على
Show clickable narrator chain

أنه يراعى أن يكون الزوج بالغا والتزويج دائما :

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 274

View original source