No. ٩٧٤ / ١٦vol. 3 · page 274
صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها ثلاثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها. والذي يدل على
Show clickable narrator chain
أنه يراعى أن يكون الزوج بالغا والتزويج دائما :