Usul16

Hadith record

istibsar-4055

الإستبصار

١٦٤ ـ باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

No. ٩٧٥ / ١٧vol. 3 · page 274
istibsar-4055
ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن الفضل الواسطي قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى الرضا عليه‌السلام رجل طلق امرأته بالطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم قال : لا حتى يبلغ ، وكتبت إليه ما حد البلوغ؟ فقال : ما أوجب على المؤمن الحدود.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 274

View original source