Usul16

Hadith record

istibsar-4056

الإستبصار

١٦٤ ـ باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

No. ٩٧٦ / ١٨vol. 3 · page 274
istibsar-4056
وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك؟ قال : لا حتى تتزوج بثان.

الهوامش1

[٩٧٦]٩٧٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٩.ص 274

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 274

View original source
الإستبصار · Hadith 976 / 18 — Usul16