Usul16

Hadith record

istibsar-4057

الإستبصار

١٦٤ ـ باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

No. ٩٧٧ / ١٩vol. 3 · pages 274-275
istibsar-4057
علي بن الحسين بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الأول؟ قال : لا حتى تدخل فيما خرجت منه.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 274

View original source
الإستبصار · Hadith 977 / 19 — Usul16