Usul16

Hadith record

istibsar-4058

الإستبصار

١٦٤ ـ باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

No. ٩٧٨ / ٢٠vol. 3 · page 275
istibsar-4058
عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قلت : له الرجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول؟ قال : لا لان الله تعالى يقول : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد أن تنكح زوجا غيره ) فإن طلقها والمتعة ليس فيها طلاق.

الهوامش1

[٩٧٨]٩٧٩ ٩٨٠ ـ ٩٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٩.ص 275

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 275

View original source
الإستبصار · Hadith 978 / 20 — Usul16