No. ٩٧٨ / ٢٠vol. 3 · page 275
عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
Show clickable narrator chain
قلت : له الرجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول؟ قال : لا لان الله تعالى يقول : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد أن تنكح زوجا غيره ) فإن طلقها والمتعة ليس فيها طلاق.
الهوامش1
[٩٧٨]٩٧٩ ٩٨٠ ـ ٩٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٥٩.ص 275