Usul16

Hadith record

istibsar-4060

الإستبصار

١٦٤ ـ باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

No. ٩٨٠ / ٢٢vol. 3 · page 275
istibsar-4060
الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه وأراد مراجعتها قال لها إني أريد أن أراجعك فتزوجي زوجا غيري فقالت له : قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها. والوجه الثاني في الاخبار التي قدمناها : أن تكون محمولة على ضرب من التقية لأنه مذهب عمر ، فيجوز أن يكون الحال اقتضيت أن يفتي فيها بما يوافق مذهبه ، يدل على ذلك :

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 275

View original source