Usul16

Hadith record

istibsar-4061

الإستبصار

١٦٤ ـ باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

No. ٩٨١ / ٢٣vol. 3 · page 275
istibsar-4061
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن عمرو ابن ثابت عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال :
Show clickable narrator chain

اختلف رجلان في قضية علي وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الأول فقال : عمر هي على ما بقي من الطلاق ، فقال علي عليه‌السلام : سبحان الله أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 275

View original source
الإستبصار · Hadith 981 / 23 — Usul16