Usul16

Hadith record

istibsar-4282

الإستبصار

١٩٦ ـ باب أن التي لم تبلغ المحيض والآيسة منه إذا كانتا في سن ممن لا تحيض لم يكن عليهما عدة

No. ١٢٠٢ / ١vol. 3 · page 337
istibsar-4282
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال قلت وما حدها؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت وما حدها ، قال : إذا كان لها خمسون سنة.

الهوامش1

[١٢٠٢]١٢٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٥.ص 337

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 337

View original source