No. ١٢٥٩ / ٣vol. 3 · page 352
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ومحمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره ثم تمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه وكذا صنيعها حتى تنقضي عدتها؟ قال : يجوز ذلك لها ولا بأس.
الهوامش1
[١٢٥٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٩٣ الكافي ج ٢ ص ١٠٧.ص 352