Usul16

Hadith record

istibsar-4422

الإستبصار

٢١٩ ـ باب الملاعن إذا أقر بالولد بعد مضي اللعان

No. ١٣٤٢ / ١vol. 3 · page 376
istibsar-4422
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه هل يرد عليه ولده؟ فقال : إذا أكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ولده ولا ترجع عليه امرأته أبدا.

الهوامش1

[١٣٤٢]١٣٤٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٣.ص 376

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 376

View original source