Usul16

Hadith record

istibsar-4423

الإستبصار

٢١٩ ـ باب الملاعن إذا أقر بالولد بعد مضي اللعان

No. ١٣٤٣ / ٢vol. 3 · page 376
istibsar-4423
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده؟ قال : لا ولا كرامة ولا يرد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة. فلا ينافي الخبر الأول لان معنى قوله عليه‌السلام : فلا يرد عليه أي لا يلحق به لحوقا تاما يثبت بينهما الموارثة وإنما يلحق به على أن يرثه الابن ولا يرثه الأب ، والذي يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه في الباب الأول في اللعان عن زرارة ، ويزيد على ذلك بيانا :

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 376

View original source