Usul16

Hadith record

istibsar-4424

الإستبصار

٢١٩ ـ باب الملاعن إذا أقر بالولد بعد مضي اللعان

No. ١٣٤٤ / ٣vol. 3 · pages 376-377
istibsar-4424
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا وأما الولد فأنا أرده إليه إذا ادعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم وإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد.

الهوامش1

[١٣٤٤]التهذيب ج ٢ ص ٣٠٣ بتفاوت في السند والمتن الكافي ج ٢ ص ١٣٠ وهو ذيل حديث الفقيه ص ٤٥١.ص 376

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 376

View original source