No. ٢vol. 4 · pages 10-11
الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا كان للرجل مملوك فأعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد.
الهوامش2
[٣١]التهذيب ج ٢ ص ٣١١ الكافي ج ٢ ص ١٣٧ الفقيه ص ٢٦٠.ص 10
[١]نسخة في ج ود بعد قوله فهو للعبد ( وإلا فهو له أي وإن لم يعلم أن له مالا فالمال للسيد )ص 11