Usul16

Hadith record

istibsar-4536

الإستبصار

١٦ ـ باب من دبر جارية حبلى

No. ١٠٩ / ٢vol. 4 · pages 31-32
istibsar-4536
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى الكلابي عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة ، فلم تدر المرأة المولود مدبر أم غير مدبر فقال لي متى كان الحمل بالمدبرة قبل أن دبرت أم بعد ما دبرت؟ فقلت لست أدري ولكن أجنبي فيهما جميعا قال فقال : إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق ، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه. فلا ينافي الخبر الأول ، لان قوله عليه‌السلام في هذا الخبر إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق نحمله على أنه لا يعلم ذلك وإنما ينكشف له بعد ذلك أنها كانت حاملا في حال ما دبرها فلأجل ذلك صار ولدها رقا ، ولو علم في حال التدبير انها حامل كان حكم الولد حكم الام على ما تضمنه الخبر الأول.

الهوامش1

[١٠٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٢١ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ الفقيه ص ٢٦٠ بتفاوت في ألفاظه.ص 31

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 31

View original source