Usul16

Hadith record

istibsar-461

الإستبصار

٨١ ـ باب الرجل هل يجوز له وطئ المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض قبل ان تغتسل أم لا

No. ٤٦٣ / ١vol. 1 · page 135
istibsar-461

اخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال قال :

Show clickable narrator chain

حدثني أيوب بن نوح عن الحسن بن محبوب عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها فقال : ان أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ثم يمسها زوجها ان شاء قبل أن تغتسل.

الهوامش · 1

[٤٦٣]٤٦٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٦٩.ص 135

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 135

View original source