Usul16

Hadith record

istibsar-462

الإستبصار

٨١ ـ باب الرجل هل يجوز له وطئ المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض قبل ان تغتسل أم لا

istibsar-462

وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن « بن فضال » عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتيها زوجها ان شاء.

الهوامش · 1

[١]زيادة في ب.ص 135

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 135

View original source
الاستبصار · Hadith ٤٦٤ / ٢ — Usul16