Usul16

Hadith record

istibsar-463

الإستبصار

٨١ ـ باب الرجل هل يجوز له وطئ المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض قبل ان تغتسل أم لا

No. ٤٦٥ / ٣vol. 1 · page 136
istibsar-463

فأما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال : لا حتى تغتسل قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين أيحل لزوجها ان يجامعها قبل ان تغتسل؟ قال : لا يصلح حتى تغتسل.

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 136

View original source
الاستبصار · Hadith ٤٦٥ / ٣ — Usul16