Usul16

Hadith record

istibsar-464

الإستبصار

٨١ ـ باب الرجل هل يجوز له وطئ المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض قبل ان تغتسل أم لا

No. ٤٦٦ / ٤vol. 1 · page 136
istibsar-464

وعنه عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعا عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت : له المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال : لا حتى تغتسل.

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 136

View original source
الاستبصار · Hadith ٤٦٦ / ٤ — Usul16