Usul16

Hadith record

istibsar-465

الإستبصار

٨١ ـ باب الرجل هل يجوز له وطئ المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض قبل ان تغتسل أم لا

No. ٤٦٧ / ٥vol. 1 · page 136
istibsar-465

ما اخبرني به أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عمن سمعه عن العبد الصالح عليه‌السلام في المرأة إذا طهرت من الحيض فلم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل وان فعل فلا بأس به وقال

Show clickable narrator chain

تمس الماء أحب إلي.

الهوامش · 1

[٤٦٥]٤٦٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦. ـ ٤٦٧ ـ ٤٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٦٩ بسند آخر وفيه ( والغسل أحب إلى ).ص 136

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 136

View original source