Usul16

Hadith record

istibsar-466

الإستبصار

٨١ ـ باب الرجل هل يجوز له وطئ المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض قبل ان تغتسل أم لا

No. ٤٦٨ / ٦vol. 1 · page 136
istibsar-466

وعنه عن أيوب بن نوح « عن أحمد » عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل قال : لا بأس وبعد الغسل أحب إلي.

الهوامش · 2

[١]زيادة في د.ص 136

[٢]في نسخة ( عن أيوب ابن نوح ومحمد بن أبي حمزة ).ص 136

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 136

View original source
الاستبصار · Hadith ٤٦٨ / ٦ — Usul16