No. ٣٦٢ / ٨vol. 4 · page 94
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى يحمض فقال : إذا كان الذي يصنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس. فهذا الخبر متروك الظاهر بالاجماع لأنه لا خلاف أن ما يقع فيه الخمر أنه ينجس ، وإذا نجس فلا يجوز استعماله وإن كان غالبا عليه ، والذي يكشف عما ذكرناه.
الهوامش1
[٣٦٢]التهذيب ج ٢ ص ٣٦٨ الكافي ج ٢ ص ١٩٩.ص 94