Usul16

Hadith record

istibsar-4920

الإستبصار

٧٨ ـ باب من أوصى بشئ في سبيل الله تعالى

No. ٤٩٣ / ٣vol. 4 · page 131
istibsar-4920
ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حجاج الخشاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله فقيل لها نحج به فقالت اجعله في سبيل الله فقالوا لها فنعطيه آل محمد عليهم‌السلام فقالت : اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد الله عليه‌السلام اجعل في سبيل الله كما أمرت قلت : مرني كيف اجعله؟ قال : اجعله كما أمرتك إن الله تعالى يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم » أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟ قال : فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له : مثل الذي قلت أول مرة فسكت هنيئة ثم قال : هاتها فقلت : من اعطيها؟ قال : عيسى شلقان . فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه لا يمتنع أن يكون امره بتسليم ذلك إلى عيسى ليحج به عمن أمره بذلك أو يسلم إلى غيره فإنه أعرف بموضع الاستحقاق من غيره.

الهوامش2

[١]في هامش نسخة د ان عيسى شلقان كان وكيلا عنه عليه‌السلام.ص 131

[٤٩٣]التهذيب ج ٢ ص ٣٩٠ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨.ص 131

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 131

View original source