Usul16

Hadith record

istibsar-4948

الإستبصار

٨٦ ـ باب أن من كان له ولد أقربه ثم نفاه لم يلتفت إلى نفيه ولا إلى انكاره

istibsar-4948
فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الأشعري عن معلى عن الحسن بن علي الوشا عن محمد بن يحيى عن وصي علي بن السري قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام : إن علي بن السري توفي فأوصى إلي فقال : رحمه‌الله قلت : فان ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه عن الميراث قال : فقال لي أخرجه فإن كنت صادقا فيصيبه خبل قال : فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي فقال : له أصلحك الله انا جعفر بن علي بن السري وهذا وصي أبي فمره فيدفع إلي ميراثي فقال لي ما تقول؟ فقلت : نعم هذا جعفر بن علي بن السري وانا وصي علي بن السري قال : فادفع إليه ماله فقلت : أريد ان أكلمك قال فادنه فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي وقلت له : هذا وقع على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى إلي ان أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا فاتيت موسى بن جعفر عليهما‌السلام بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا فقال : الله إن أبا الحسن أمرك؟ قال : قلت نعم فاستحلفني ثلثا ثم قال انفذ ما أمرك فالقول قوله قال الوصي فأصابه الخبل بعد ذلك ، قال أبو محمد الحسن بن علي الوشا : رأيته بعد ذلك. فلا ينافي الخبر الأول لان هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى بها إلى غيرها لأنه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصي وأمره بذلك ولا يلتفت إلى قوله بل ينبغي أن يورث على ما يستحقه من الميراث بالنسب ولا ينقص عنه على حال.

الهوامش1

[٥٢١]التهذيب ج ٢ ص ٣٩٨ الكافي ج ٢ ص ٢٥١ الفقيه ص ٤١٥.ص 139

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 139

View original source
الإستبصار · Hadith 521 / 2 — Usul16