Usul16

Hadith record

istibsar-5016

الإستبصار

٩٥ ـ باب ميراث الجد مع كلالة الأب

istibsar-5016
عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده قال : المال بينهما ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من الاخوة ، قال ولو ترك أخته فللجد سهمان وللأخت سهم ولو كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف ، وقال إن ترك اخوة وأخوات من أب وأم كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.

الهوامش1

[٥٨٩]التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ٤٣٠ وذكر الحديث بتفاوت.ص 156

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 156

View original source
الإستبصار · Hadith 589 / 7 — Usul16