Usul16

Hadith record

istibsar-5059

الإستبصار

٩٩ ـ باب ان ولد الولد بقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد

No. ٦٣٢ / ٥vol. 4 · page 167
istibsar-5059
وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما‌السلام رجل مات وترك ابنة بنته وأخاه لأبيه وأمه لمن يكون الميراث؟ فوقع عليه‌السلام في ذلك : الميراث للأقرب إن شاء الله. قال
Show clickable narrator chain

محمد بن الحسن : فأما ما ذكره بعض أصحابنا من أن ولد الولد لا يرث مع الأبوين واحتجاجه في ذلك بخبري سعد بن أبي خلف وعبد الرحمن بن الحجاج في قوله : ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره قال : ولا وارث غيره إنما هما الوالدان لا غير فغلط ، لان قوله عليه‌السلام ولا وارث غيره المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به ، أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب ، والذي يكشف عما ذكرناه :

الهوامش1

[٦٣٢]٦٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٢٦.ص 167

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 167

View original source