Usul16

Hadith record

istibsar-5063

الإستبصار

٩٩ ـ باب ان ولد الولد بقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد

No. ٦٣٦ / ٩vol. 4 · page 168
istibsar-5063
وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ابن بنت وبنت ابن قال : إن عليا عليه‌السلام كان لا يألوا ان يعطي الميراث للأقرب قلت : فأيهما أقرب؟ قال ابنة الابن. فهذه الأخبار غير معمول عليها باجماع الفرقة المحقة ، لأنا قد بينا ان مع البنت للصلب لا ترث بنت البنت ولا ابن الابن ، وإنما يقوم كل واحد منهما مقام من يتقرب به إذا لم يكن هناك من هو أقرب ، وأما الخبران الأخيران وما تضمنا من أن بنت الابن أقرب من بنت البنت فغير صحيح أيضا ، لان درجتهما واحدة ، وهو أن كل واحد منهما يتقرب بمن يتقرب بنفسه فقرباهما واحدة ، والوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لان في العامة من يذهب إلى ذلك.

الهوامش2

[١]لا يألو : أي لا يقصر ولا يتوانى.ص 168

[٦٣٦]التهذيب ج ٢ ص ٤٢٣. ـ ٦٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٤.ص 168

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 168

View original source
الإستبصار · Hadith 636 / 9 — Usul16