Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن ابن بنت وبنت ابن قال : إن عليا عليهالسلام كان لا يألوا ان يعطي الميراث للأقرب قلت : فأيهما أقرب؟ قال ابنة الابن. فهذه الأخبار غير معمول عليها باجماع الفرقة المحقة ، لأنا قد بينا ان مع البنت للصلب لا ترث بنت البنت ولا ابن الابن ، وإنما يقوم كل واحد منهما مقام من يتقرب به إذا لم يكن هناك من هو أقرب ، وأما الخبران الأخيران وما تضمنا من أن بنت الابن أقرب من بنت البنت فغير صحيح أيضا ، لان درجتهما واحدة ، وهو أن كل واحد منهما يتقرب بمن يتقرب بنفسه فقرباهما واحدة ، والوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لان في العامة من يذهب إلى ذلك.
الهوامش2
[١]لا يألو : أي لا يقصر ولا يتوانى.ص 168
[٦٣٦]التهذيب ج ٢ ص ٤٢٣. ـ ٦٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٤.ص 168