Usul16

Hadith record

istibsar-5128

الإستبصار

١٠٨ ـ باب ميراث المولود الذي له ما للرجال وما للنساء ومن يشكل امره

No. ٧٠١ / ١vol. 4 · page 187
istibsar-5128
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء قال : يقرع الامام أو المقرع يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع ( اللهم أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهم على ما خرج ورث عليه. وقد أوردنا روايات آخر في كتابنا الكبير مثل هذه الرواية سواء فلا ينافي ذلك :

الهوامش1

[٧٠١]التهذيب ج ٢ ص ٤٣٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨١ الفقيه ص ٤٤٢.ص 187

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 187

View original source
الإستبصار · Hadith 701 / 1 — Usul16