Usul16

Hadith record

istibsar-5129

الإستبصار

١٠٨ ـ باب ميراث المولود الذي له ما للرجال وما للنساء ومن يشكل امره

No. ٧٠٢ / ٢vol. 4 · page 187
istibsar-5129
ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عنهم عليهم‌السلام في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء ألا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث يورث قال :
Show clickable narrator chain

إن كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكور ، وإن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الأنثى. فلا ينافي الروايات الأولة لأنها محمولة على أنه إذا لم يكن هناك طريق يعلم به أنه ذكر أم أنثى استعمل القرعة ، فاما إذا أمكن على ما تضمنته الرواية الأخيرة فلا يمتنع العمل عليها ، وإن كان الاخذ بالروايات الأولة أحوط وأولى.

الهوامش1

[٧٠٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٣٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ وهو ذيل حديث.ص 187

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 187

View original source
الإستبصار · Hadith 702 / 2 — Usul16