Show clickable narrator chain
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في وليدة جامعها ربها في قبل طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فقالت : انهما أتياها في طهر واحد ولا أدري أيهما أبوه فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء. قال محمد بن الحسن قد بينا فيما تقدم من الكتاب أن الجارية إذا وطئها جماعة في طهر واحد بعد أن تنتقل من الأول إلى الآخر بالبيع فان الولد لاحق بمن عنده الجارية ومتى كانوا شركاء ووطؤها في طهر واحد فان الولد يخرج بالقرعة فمن خرج عليه لحق به وضمن للباقين قيمة نصيبهم ، والوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لبعض مذاهب العامة.
الهوامش1
[٧٠٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٣٤.ص 187