Usul16

Hadith record

istibsar-5485

الإستبصار

١٦٥ ـ باب إذا أعنف أحد الزوجين على صاحبه فقتله ما حكمه

No. ١٠٥٨ / ١vol. 4 · page 279
istibsar-5485
علي بن إبراهيم عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال : لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين فان اتهما لزمهما اليمين بالله انهما لم يردا القتل.

الهوامش1

[١٠٥٨]١٠٥٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ والصدوق في الفقيه ص ٣٨٦.ص 279

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 279

View original source
الإستبصار · Hadith 1058 / 1 — Usul16