Usul16

Hadith record

istibsar-5486

الإستبصار

١٦٥ ـ باب إذا أعنف أحد الزوجين على صاحبه فقتله ما حكمه

No. ١٠٥٩ / ٢vol. 4 · pages 279-280
istibsar-5486
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وهشام والنضر وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن رجل أعنف على امرأة فزعم أنها ماتت من عنفه؟ قال : الدية كاملة ولا يقتل الرجل. فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول نحمله على أنه إنما نفي فيه عنه أن يكون عليهما شئ من القود ولم ينف أن يكون عليهما الدية وإنما تزول التهمة بأن يحلف كل واحد منهما انه ما أراد قتل صاحبه ثم تلزمه الدية.

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 279

View original source