No. ١٠٥٩ / ٢vol. 4 · pages 279-280
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وهشام والنضر وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
انه سئل عن رجل أعنف على امرأة فزعم أنها ماتت من عنفه؟ قال : الدية كاملة ولا يقتل الرجل. فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول نحمله على أنه إنما نفي فيه عنه أن يكون عليهما شئ من القود ولم ينف أن يكون عليهما الدية وإنما تزول التهمة بأن يحلف كل واحد منهما انه ما أراد قتل صاحبه ثم تلزمه الدية.