No. ٧٩٢ / ٧vol. 1 · pages 223-224
istibsar-790ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب قال :
Show clickable narrator chain
قلت : لأبي عبد الله (ع) أدنى ما يقصر فيه الصلاة فقال : بريد ذاهبا وبريد جائيا على أن الذي أقوله في ذلك أنه يجب التقصير إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار في ذلك إن شاء أتم وإن شاء قصر. والذي يدل على ذلك أعني جواز التقصير في أربعة فراسخ :
الهوامش · 2⌄
[٧٩٠]٧٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٣ الكافي ج ١ ص ١٢٠.ص 223
[٧٩٢]التهذيب ج ١ ص ٣١٣.ص 223