Usul16

Hadith record

tahdhib-12305

تهذيب الأحكام

٢١ ـ باب في ابطال العول والعصبة

No. ٩٦٩ / ١٢vol. 9 · page 251
tahdhib-12305
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى ايوب الخزاز وغيره عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع البنت الا زوج أو زوجة ، وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد ، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 251

View original source