No. ٩٦٩ / ١٢vol. 9 · page 251
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى ايوب الخزاز وغيره عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع البنت الا زوج أو زوجة ، وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد ، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن.