No. ٩٨٥ / ٧vol. 9 · pages 272-273
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن موسى ابن بكر عن زرارة عن حمران بن اعين عن ابي جعفر عليهالسلام في رجل ترك ابنته وامه
Show clickable narrator chain
ان الفريضة من أربعة اسهم لان للبنت ثلاثة اسهم وللام السدس سهم وبقى سهمان فهما احق بهما من العم وابن الاخ والعصبة ، لان البنت والام سمي لهما ولم يسم لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما.