Usul16

Hadith record

tahdhib-12320

تهذيب الأحكام

٢٣ ـ باب ميراث الوالدين

tahdhib-12320
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن موسى ابن بكر عن زرارة عن حمران بن اعين عن ابي جعفر عليه‌السلام في رجل ترك ابنته وامه
Show clickable narrator chain

ان الفريضة من أربعة اسهم لان للبنت ثلاثة اسهم وللام السدس سهم وبقى سهمان فهما احق بهما من العم وابن الاخ والعصبة ، لان البنت والام سمي لهما ولم يسم لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 272

View original source