Usul16

Hadith record

tahdhib-12323

تهذيب الأحكام

٢٣ ـ باب ميراث الوالدين

No. ٩٨٨ / ١٠vol. 9 · page 273
tahdhib-12323
عنه عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر الواسطي قال :
Show clickable narrator chain

قلت لزرارة حدثني بكير عن ابي جعفر عليه‌السلام في رجل ترك ابنته وأمه أن الفريضة من اربعة لان للبنت ثلاثة اسهم وللام السدس سهم وما بقي سهمان فهما أحق بهما من العم ومن الاخ والعصبة لان الله تعالى قد سمى لهما ، ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهامها.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 273

View original source