Usul16

Hadith record

tahdhib-12346

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب ميراث الوالدين مع الاخوة والاخوات

No. ١٠١٣ / ١vol. 9 · page 280
tahdhib-12346
على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة قال :
Show clickable narrator chain

قلت لزرارة إن أناسا حدثوني عنه يعني ابا عبد الله عليه‌السلام وعن ابيه عليه‌السلام باشياء في الفرائض فاعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقا فقل هذا حق ولا تروه واسكت ، وقلت له : حدثني رجل عن أحدهما عليه‌السلام في أبوين واخوة لام انهم يحجبون ولا يرثون فقال : هذا والله هو الباطل ولكني سأخبرك ولا اروي لك شيئا والذي اقول لك هو والله الحق ان الرجل إذا ترك ابويه فللام الثلث وللاب الثلثان في كتاب الله ، فان كان له اخوة يعني للميت يعني اخوة لاب وام أو اخوة لاب فلامه السدس وللاب خمسة اسداس ، وانما وفر للاب من أجل عياله ، وأما اخوة لام ليسوا للاب فانهم لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون وإن مات رجل وترك امه واخوة واخوات لاب وام واخوة واخوات لاب واخوة واخوات لام وليس الاب حيا فانهم لا يرثون ولا يحجبونها لانه لم يورث كلالة.

الهوامش1

[١٠١٣]الكافي ج ٢ ص ٢٦١ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٥ وفيه ذيل الحديثص 280

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 280

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1013 / 1 — Usul16