No. ١٣٣١ / ١vol. 9 · pages 372-373
محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبد الله بن السندي ابن محمد عن ابى البختري وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
قضى علي عليهالسلام في رجل مات وترك ورثه فأقر أحد الورثة بدين على أبيه انه يلزمه ذلك في حصته بقدر مورث ولا يكون ذلك عليه من ماله كله وان اقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة ، وان لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك ان اقر بعض الورثة باخ مما يلزمه في حصته ، وقال علي عليهالسلام : من أقر لاخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، فان اقر اثنان فكذلك الا ان يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم.
الهوامش1
[١٣٣١]الاستبصار ج ٣ ص ٧ بدون الذيل الفقيه ج ٣ ص ١١٧ص 372